نزيه حماد
371
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* قمطر القمطر لغة : ما تصان فيه الكتب . يقال : وضع الكتاب في القمطر . وله قماطر من الكتب . وقال الخفاجي : « هو اسم وعاء تكلمت به العرب . وفيه لغات » . وجاء في « الزاهر » للأزهري : « القمطر : دفاتر الحساب وغيرها ، تضبّر ، وتجمع في مكان واحد ، وتعبّأ ، وتشدّ . يقال : قمطرت دفاتر الحساب قمطرة : إذا عبّأتها وشددتها » . * ( المصباح 2 / 624 ، أساس البلاغة ص 377 ، شفاء الغليل للخفاجي ص 242 ، الزاهر ص 421 ) . * قنوع القانع لغة : السائل . من القنوع ، وهو السؤال والتذلل للمسألة - لا من القناعة ؛ التي هي الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها ، والرضا به - يقال : قنع يقنع قنوعا . وجاء في التنزيل : وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [ الحج : 36 ] . قال الفيومي : « فالقانع : السائل ، والمعترّ : الذي يطيف ولا يسأل » . وقال الزجاج : القانع هو السائل الذي لا يلحّ في السؤال ، ويرضى بما يأتيه عفوا . وقيل غير ذلك . وحكى القاضي ابن العربي أنّ للقانع معنيين ؛ أحدهما : الذي يرضى بما عنده . والثاني : الذي يذلّ . وكلاهما ينطلق على الفقير ، فإنه ذليل . فإن وقف عند رزقه ، فهو قانع ، وإن لم يرض ، فهو ملحف . وأمّا قنع يقنع قنعا وقناعة ، فالمراد بذلك الرضا بالقسم . * ( المصباح 2 / 625 ، المغرب 2 / 197 ، التلخيص لأبي هلال 1 / 143 ، 144 ، بصائر ذوي التمييز 4 / 299 ، المفردات ص 685 ، أحكام القرآن لابن العربي 3 / 1293 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 12 ، 105 ) . * قوام القوام لغة : نظام الأمر وعماده وملاكه . قاله الفيروزآبادي . وقال الفيومي : قوام الشيء - بفتح القاف وكسرها - هو عماده الذي يقوم به وينتظم . والقوام أيضا : ما يقيم الإنسان من القوت . وقد جاء في حديث المسألة الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم : « ورجل أصابته فاقة . . . فحلّت له المسألة ، فسأل حتى يصيب قواما من عيش » . قال ابن الأثير : أي ما يقوم بحاجته الضرورية . وقال القرطبي : ما يقوم به العيش . وقال القاضي عياض : ما يغنى منه . وعلّق على ذلك الخطابي فقال : « وفيه أنّ الحدّ الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام العيش وسداد الخلّة ، وذلك يعتبر في كلّ إنسان بقدر